رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد واقعة "طالب الدقهلية".. تعرف على العقوبة القانونية للتمثيل بالجثث

ضحية
ضحية

تصدرت واقعة طالب الدقهلية، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام المتهم الرئيسي في القضية، بشطر الجثة لنصفين، وتساءل عدد كبير من المواطنين هل هناك عقوبة قانونية على التمثيل بالجثث في القانون المصري، الدستور تكشف التفاصيل.

 

قال المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض، إن التمثيل بالجثث يندرج تحت مادة انتهاك حرمة القبور المؤثمة بنص المادة 160 من قانون العقوبات والعقوبة هي الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، حيث تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين- وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذًا لغرض إرهابي".

كانت قد أحالت نيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع. ع."، 26 عاما، مدرس فيزياء، والمتهم بقتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثانوى، وشطر جسده إلى 3 أجزاء وإلقاء أجزاء فى مصرف "بحر التبن"، بنطاق مركز الستامونى بـ محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة. 

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التى أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامى العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه واقعة القتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجنى عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالى.