رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوقائع" تنشر قرار اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بشركة "العز"

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت  الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 83 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 83 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 15/1/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ,

 وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 21 لسنة ١٩٩٠ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب برقم (۳۲۷) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 670 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل") ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 27/9/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1/1/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/1/2024 

نص القرار 

 قـــــــرر: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/ج) والبندين (أ/1، ب) من المادة (4) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (۲،۱، 4/ب) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ): مادة (3): (ج) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم لرسوم عضوية تحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالي: السن عند الانضمام للصندوق (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك الشهرى (بالشهور) 7 سنوات فأقل وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. 

مادة (4): ( أ ) تتكون الاشتراكات مما يأتي: 1- يكون الاشتراك الشهري بواقع (47٪) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ب)، وذلك على النحو التالي: ( أ ) (18٪) من أجر الاشتراك خصمًا من مرتب العضو شهريًا. (ب) (29٪) من أجر الاشتراك للأعضاء تتحمله الجهة شهريًا. (ب) أجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف بموجبه المزايا: هو ما يعادل (110٪) من الأجر الأساسي الشهري في 1/1/2002 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة ومضافًا إليه مرتب الأداء أو مرتب الوظيفة بما لا يجاوز (٢٥٠٪) من هذا الأجر ثم يتزايد هذا الأجر سنويا بالعلاوات الدورية والترقية بحد أقصى (5٪) سنويًا مركبة اعتبارًا من ۲۰۰۲/۱/۱ حتی ۲۰۰۹/۱/۱ ثم (7٪) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/1/2010 في أول يناير من كل عام بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام (۱۹۸۷ إلى ۲۰۱۲) فقط لا غير ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثالث - ( المزايا ):

 مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية في الحالات الآتية: 1 - انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية: ( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس: يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ب) عن كل سنة خدمة سابقة أو لاحقة على إنشاء الصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة بحد أدنى مائة وستة وعشرون شهرًا من ذات الأجر. (ب) بالنسبة للعضو الجديد: يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (4/ب) عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق وتاريخ انتهاء الخدمة. 2- انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم: يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية طبقًا لأحكام البند (1) من ذات المادة بحد أدنى مائة وستة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة ( 4/ب). 4- عند انتهاء الخدمة لغير الأسباب الموضحة بأحكام البنود الثلاثة بعاليه (۱، ۲، ۳): (ب) إذا بلغت مدة خدمة العضو بالجهة عشر سنوات فأكثر: يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/1) عاليه بافتراض بلوغه سن التقاعد القانونية ثم تنسب بواقع مدة الاشتراك الفعلي إلى مدة الاشتراك حتى سن التقاعد القانونية 

. مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح