رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

 قانون رعاية حقوق
قانون رعاية حقوق المسنين

يتضمن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، عدة مواد تعزز الحماية اللازمة للمواطنين وتصون كرامتهم، وتؤمن حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المسنين، وتقديم خدمات ومزايا وحوافز لكبار السن.


مستهدفات مشروع القانون

- يهدف القانون لتقديم الرعاية الشاملة للمسنين، ومساعدتهم في أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يوجدون بها.
- تضمن مشروع القانون تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والوقائية والثقافية مجانا، وتخصيص مميزات لكبار السن سواء من خلال تنظيم برامج ترفيهية عبر وزارة الشباب والرياضة.
- تقديم الخدمات للمسنين فى النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين، ودون مقابل لغير المقتدرين.
- ومشاركة منظمات المجتمع المدني فى إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل فى تقديم الرعاية
- تضمن عقوبات حال الإهمال في رعاية المسن، حيث نص مشروع القانون على أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامه لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية: -

- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

- ووفقا لمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم القيام بهذه الواجبات أو يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص مسن تكون العقوبة الحبس وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20،000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية والعينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص