رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول السكر الحر

وزير التموين
وزير التموين

أصدر د.على المصيلحى، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا جديدًا حمل رقم 3 للعام الجاري 2024 بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي 27 جنيهًا.

وجاء توجيه وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3 لتعديل بعضًا، مما جاء في التوجيه الوزاري رقم 1 والصادر العام الجاري 2024.

وحصلت "الدستور" على نسخة من القرار الذي نصت المـادة الأولى فيه، "أنه يتم تعديل المادة الأولي من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة ٢٠٢٤م لتصبح علي النحو الآتي:

تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني علي الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة، والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، وكذلك التأكد من الآتي:

مطابقة عنوان شركة التعبئة علي الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية

- متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتي وصول السلعة إلي المستهلك النهائي.

التزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط علي البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة– الوزن الصافي- سعر بيع المستهلك- تاريخ الإنتاج- مدة الصلاحية).

الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات

التأكد من جميع البيانات (الفاتورة – اسم شركة التعبئة – كتابة السعر – وزن العبوة) طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م٠
توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

مطابقة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات.

التعبئة فعليا علي ضوء إقرارات الاستلام، والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة.

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 3 أنه يتم تعديل المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024 لتصبح علي النحو الآتي:
- تقوم مديريات التموين في ضوء القوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن بالإشراف التام علي عملية التعبئة
لكميات السكر المسلمة، وكذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للفواتير الإلكترونية المصدرة من شركات التعبئة (سواء كان هذه سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة).

- جاء في المادة الثالثة أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 22 من يناير الجاري.

قرارا وزير التموين
قرارا وزير التموين