رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع لمجلس "المحامين" بعد غد لتحديد مواعيد الانتخابات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس النقابة يوم الخميس القادم، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمناقشة تحديد مواعيد انتخابات مجلس النقابة.

وقالت في تصريحات لـ"الدستور"، سوف نناقش مواعيد الانتخابات وآلية تحصينها لمنع الطعون عليها والإجراءات التي تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت: هناك تيار داخل المجلس يطالب بإجراء الانتخابات بعد شهر رمضان حرصا على مشاركة متميزة للجمعية العمومية، وسوف يتم طرح الأمر للنقاش خلال اجتماع المجلس بعد غد، مؤكدة أنه لا توجد مخالفة قانونية حال عقد الانتخابات في هذا التوقيت على عكس ما يطرحه البعض.

المواد المنظمة للانتخابات

ووفقا للمادة "131" من قانون المحاماة فإن مجلس النقابة العامة يتشكل من نقيب المحامين، وثمانية وعشرين عضوا، ويراعي في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء.

ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.

فيما تشترط المادة (۱۳۲)، فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

وتشترط المادة (١٣٣)، فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذي مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة، وأن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح، وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

وتنص المادة (134)، أن يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الأقل

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية، ولمن أغفل ادراج اسمه بها أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.


ووفقا للمادة (135)، فيجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدام قيدا، وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (١٢٤) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة (۱۳۱).