رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باقٍ منها 7 أيام.. تعرف على الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2024

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية فى شهر يناير 2024

مع نهاية عام قديم وبداية عام جديد، يتطلع جميع الناس إلى محاولة تحقيق أحلامهم وآمالهم التي يرغبون في تحقيقها، ما يبعث التفاؤل في نفوسهم ويشعرهم بمحاولة الانتصار على أي أحداث سيئة مروا بها خلال العام المنقضي.


وبدأ العام الجديد عام 2024، وبدأ الناس في البحث عن الإجازات الرسمية التي ستكون فى شهر يناير لعام 2024، حيث ينتظر الكثير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال الحصول على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر حسب قانون العمل في الدستور المصري.


وبدأ الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال بالبحث على موقع البحث العالمي جوجل، عن أيام العطلات الرسمية المدفوعة الأجر سواء كانت أعيادًا أو مناسبات عامة واحتفالات أو إجازات أسبوعية أو ذكرى الثورات، للحصول على قسط من الراحة وقضاء الوقت مع العائلة والخروج للتنزه وزيارة الأقارب.

وتضمنت إجازات شهر يناير لعام 2024، 10 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، كان أولها يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 يوم عيد الميلاد المجيد،  وتتوالى بعد ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية للموظفين بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال.

 

 

وتستمر إجازات شهر يناير لعام 2024 المدفوعة الأجرـ  ويرصدها "الدستور" من خلال هذا التقرير والتي ستكون على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 12 يناير لعام  2024: إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 13 يناير لعام 2024: إجازة أسبوعية.

يوم الجمعة الموافق 19 يناير لعام  2024: إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 20 يناير لعام 2024: إجازة أسبوعية.

يوم الخميس الموافق 25 يناير لعام 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير.

يوم الجمعة الموافق 26 يناير لعام  2024: إجازة أسبوعية.

يوم السبت الموافق 27 يناير لعام  2024: إجازة أسبوعية.

يذكر أن وزير العمل الدكتور حسن شحاتة قد أعلن في وقت سابق عن أن الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر، للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، في بيان سابق، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لعام 2023 بشأن تحديد الإجازات الرسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن تكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذًا لحكم المادة 52 من القانون.

ونصت المادة 52 على أن للموظف الحق الكامل بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

كما أعطت لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تتطلب ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر أجور مضاعفة.