رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار الرقابة المالية بشأن اعتماد صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم

جريدة الدستور

نشرت  الوقائع الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2519 لسنة ٢٠٢٣ بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2519 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 11/10/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 44 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برقم (25)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 3/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/10/2023.

قــــــرر: مادة 1 - يستبدل المادة (1/4) من الباب الثانى (عضوية الصندوق) والمادة (أولى/ 2، 3) من الباب الثالث (النظام المالى للصندوق) والفقرة (1) (أجر الاشتراك) من بند (قواعد حساب المزايا التأمينية) من الباب الرابع (المزايا التأمينية) النصوص التالية: الباب الثانى - (عضوية الصندوق): مادة 1 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى: 4- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم لرسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ العضو سن التقاعد القانونى طبقًا للجدول التالى: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام  وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا.

الباب الثالث - ( النظام المالى للصندوق ): مادة (أولى) - موارد الصندوق: 2- مساهمة الجهة بحد أدنى ستمائة وخمسون ألف جنيه سنويًا. 3- دعم الصندوق بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه تم سداده. الباب الرابع - ( المزايا التأمينية ): قواعد حساب المزايا التأمينية: 1- أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2022 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2013) وكذلك العلاوة الخاصة لسنة 2016، ومضافًا إليه العلاوة الخاصة لسنة 2017 والعلاوة الاستثنائية لسنة 2017 كلاهما بنسبة (10٪) ومضافًا إليه العلاوة الخاصة لسنة 2018 والعلاوة الخاصة لسنة 2019 بنسبة (10٪) لكل منهما ومضافًا إليه العلاوة الخاصة لعام 2020 بنسبة (12٪) ومضافًا إليه العلاوة الخاصة لعام 2021 بنسبة (6٪) والعلاوة الدورية فى 1/7/2023 بنسبة (7٪) ومجردًا من أية إضافات بخلاف العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية المعمول بها بما لا يجاوز (3٪) سنويًا اعتبارًا من 1/7/2024 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

 مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.