رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار لـ"السياحة" بإخضاع 24 فدانا بالبحيرة لقانون حماية الآثار

وزارة السياحة الآثار
وزارة السياحة الآثار

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية نص قرار وزارة السياحة والآثار رقـم 270 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7/8/2023، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تقرر التالي
 

 

قـــــرر: مـادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (24 فدانا، 14ط، 6.14س) بالقطعة رقم (8) وجزء من القطعة رقم (20) بحوض الزاوية سيدى عبد القادر وأبو خديجة نمرة (1) قسم ثانى عشر (الرياشات) - ناحية المهدية - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

 

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 


وتضمنت المذكـرة إيضـاحية لمشروع قرار وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع منطقة الرياشات ناحية المهدية - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة البالغ مساحته (24 فدانا، 14ط، 6.14س) تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. 

 

كما تضمنت أنه كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. 

 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

 

 وفى جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.

 

تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

 

 

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية، تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس. 

 

جاء بمحضر الإخضاع المحرر بتاريخ 15/7/2020 أن المنطقة المطلوب إخضاعها تقع بالقطعة رقم 8 وجزء من القطعة رقم (۲۰) بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة نمرة 1 قسم ثاني عشر (الرياشات).

 


وتبين ما يلى: إجمالي مسطح جبانة المسلمين المراد إخضاعها للمنافع عامة أثار على مسطح (5ف، 17ط، 7س) بنفس الحوض ورقمه وناحيته يقع فيها مسطح (1ف، 12ط، 3س) ضمن القطعة ٢٠ بنفس الحوض ورقمه وناحيته ومسطح (3ف، 19ط، 4س) ضمن القطعة رقم 8 بنفس الحوض ورقمه وناحيته. إجمالي مسطح الأرض المراد إخضاعها للمنافع عامة أثار البالغ مساحتها (21ف، 2ط، 12س) بنفس الحوض ورقمه وناحيته يقع فيها مسطح (2ف، 14ط، 13س) ضمن القطعة رقم 8 الخاصة بجبانة المسلمين وهي عبارة عن أرض فضاء ومقام عليها بعض المقامات والسكن وكذا مسطح (18ف، 11ط، 13س) ضمن القطعة ٢٠ بنفس الحوض ورقمه وناحيته ومن هذا المسطح يوجد أرض مجرفة على مسطح (3ف، -ط، -س) وكذا أرض زراعية على مسطح (1ف، -ط، 3س) وباقي المسطح بالغ مساحته (14ف، 11ط، 10س) أرض فضاء وعليها بعض الإشغالات والسكن وبعض المقامات. 

 

 

كما جاء بالمذكرة العلمية بأن منطقة كدوه سيدي عمر أبو لطيعة (الرياشات) ترتفع عن الأرض الزراعية المجاورة حوالي خمسة أمتار في أعلى قمة بها تنحدر إلى الجوانب حتى تصبح بمستوى الأراضي الزراعية المجاورة، يعلوها (۱۱) ضريحًا مر على بنائها حوالي مائة عام تأخذ طرازًا معماريا إسلاميًا وهي في أكثر من صف وتظهر لوحات التأسيس على مداخل بعض تلك الأضرحة وهي من الرخام، كما اتضح أنها أرض ذات تربة رملية مختلطـة بـالطين تظهر على سطحها كسرات الفخار التي تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، وهي عبارة عن قواعد وأيادي فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وبقايا عملات برونزية متكلسة في كافة أجزاء المنطقة المراد إخضاعها.

 

 كما ينتشر على سطح الأرض بالموقع أجزاء بقايا مسارج وأجزاء من غليونات وبقايا عملات متكلسة وبقايا من أحواض من الحجر الجيري وكذا أساسات حجرية تستخدم محور ارتكاز لأبواب ومداخل واضحة من الحجر الجيري كقنوات لنقل المياه داخل العناصر المعمارية كما يوجد حيز جبانات المسلمين المستعملة بقايا أساسات لتخطيط عنصر معماري من الحجر الجيري علاوة على انتشار كتل الحجر الجيري بالموقع كما تظهر بالأجزاء المنخفضة بقايا أرضيات لمعاصر على مساحات واسعة لا يغطيها سوى القليل من الأتربة.

 

 

 

 

و جاء بمحضر المعاينة في 7/7/2022 وتأشيرة المساحة والأملاك في 6/11/2022 بشأن السير في إجراءات إخضاع منطقة الرياشات، وقد تبين أن الموقع يوجد بالقطعة رقم (8) وجزء من القطعة رقم (٢٠) بحوض سيدي عبد القادر وأبو خديجـة قسـم ثـاني عشر( الرياشات) وتبلغ إجمالي مساحة الموقع المطلوب إخضاعه (24ف، 14ط، 6.14س).

 

وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الموقع عبارة عن جبانة مسلمين مستعملة بمسطح (5ف، 17ط، 0.63س) ضمن المسطح وباقي المسطح (18ف، 21ط، 5.51س) يوجـد بـه بعـض الإشغالات وهي أرض بـور فضـاء وكان منشغلًا بالزراعة من قبل وكذلك أرض مجرفة وبعض الإشغالات عبارة عن سكن ومسجد وبعض المقامات بجوارها بعض مقابر مسلمين مستعملة، كما تبين أن الموقع عبارة عن تبة مرتفعة عن مستوى الأرض الزراعية من ثلاثة إلى أربعة أمتار تنحدر صوب الأطراف لتصل إلى مستوى الأرض الزراعية تعرض جزء منها للتجريف حتى مستوى الأرض المحيطة، وينتشر على كافة مسطح الموقع شواهد أثرية تتمثل في كسرات الفخار التي تؤرخ للعصر الروماني المتأخر وأواخر العصر البطلمي بالإضافة إلى بقايا عناصر معمارية من الطوب اللبن والحجر الجيري وبقايا بعض الأفران.

 

 

 وعليه ارتأت اللجنة: لا مانع من إخضاع كامل مسطح الأرض، وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 27/12/2022 على إخضاع المسطح البالغ مساحته (24ف، 14ط، 6.14س) بالقطعة رقم 8 وجزء من القطعة ٢٠ بحوض زاوية سيدي عبد القادر وأبو خديجة نمرة 1 قسم ثاني عشر منطقة الرياشات - ناحية المهدية - مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة لأحكام المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.