رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار لـ"السياحة" بإخضاع 569 فدانا بمدينة قفط لقانون حماية الآثار

وزارة السياحة الآثار
وزارة السياحة الآثار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة السياحة الآثار، رقـم 259 لسنة 2023 بإخضاع الكتلة السكنية البالغ مساحتها (569 فدانا، 14ط، 19س) والتى تضم (مدينة قفط - القلعة - العويضات - الظافرية - نجع الكيمان - نجع الكوم)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

 

ونص قرار وزارة السياحة والآثار، رقـم 259 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/8/2023 أنه بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، تقرر التالي.

 

مـادة أولى - إخضاع الكتلة السكنية البالغ مساحتها (569ف، 14ط، 19س) والتى تضم (مدينة قفط - القلعة - العويضات - الظافرية - نجع الكيمان - نجع الكوم)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 


وتضمنت المذكـرة الإيضـاحية لمشروع قرار  وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع الكتلة السكنية (مدينة قفط - القلعة - العويضات - الظافرية - نجع الكيمان - نجع الكوم) البالغ مساحتها 239287.2455م بما يعادل (569ف، 14ط، 19س) مركز قفط بمحافظة قنا تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على “لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية”.

 

 

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. 

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتآخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.

 

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. 

 

وفى جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018" تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

 

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية: تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس.. يقع الموقع المراد إخضاعه بالكتلة السكنية لمنقطة قفط والتى تضم (مدينة قفط - القلعة - العويضات - الظافرية - نجع الكيمان - نجع الكوم) وتبلغ مساحتها 2392870.2455م بما يعادل (569ف، 14ط، 19س) بناحية قفط مركز قفط بمحافظة قنا. جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 13/8/2018 وتأشيرة المساحة والأملاك. 


وجرى تشكيل لجنة عليا بناءً على الأمر الإدارى رقم (381) الصادر بتاريخ 9/5/2018 لمعاينة الموقع المطلوب إخضاعه حيث تبين أن الكتلة السكنية 239287.2455م بما يعادل (569ف، 14ط، 19س) وتعتبر مدينة قفط الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا كما هو وارد بالمذكرات العلمية وبناءً عليه انتهى المحضر إلى إخضاع منطقة قفط والتى تضم (مدينة قفط والقلعة والعويضات والظافرية ونجع الكيمان ونجع الكوم) لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

 

كما جاء بالمذكرة العلمية بأن مدينة قفط هى إحدى مدن محافظة قنا وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، حيث يرجع أهميتها لوقوعها على طريق القوافل المسمى (وادى الحمامات) الموصل بين النيل والبحر، وأن الكتلة السكنية المراد إخضاعها مبنية على بقايا وملامح الانتشار الحضارى فى العصور الفرعونية وحول أماكن الاستقرار حيث كانت عاصمة الإقليم الخامس من أقاليم مصر العليا.

 

ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 4/12/2018، على إخضاع الكتلة السكنية (مدينة قفط - القلعة - العويضات - الظافرية - نجع الكيمان - نجع الكوم) بناحية قفط - مركز قفط بمحافظة قنا لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق.