رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم على متهم توسط فى طلب رشوة لموظفة عمومية فى مدينة نصر

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية. 

وشمل الحُكم مُعاقبة المُتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الواردة بالقانون، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات. 

كما شمل الحُكم مصادرة مبلغ مُقدم الرشوة المضبوط وقدره 150 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.م (سائق أجرة - المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 8/14/ 2022 حتى 9/6/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول. 

أولًا: المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليها): بصفتها موظفة عمومية– خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة– على سبيل الرشوة– من الشاهد الأول بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.

وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات. 

ثانيًا: المُتهمان الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المُبين بالتحقيقات. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تتحصل في أنه ومنذ بدء الخليقة وعلى مر الأزمان يتنازع الخير والشر. 

ويتصارع دومًا ليبقى أحدهمًا مُنفردًا دون الآخر ولكن تتجلى القدرة الآلهية في بقائهما معًا فهما جناحا الحياة، فلا يوجد خير محض أو شر تام بل يمتزجان ليُكونا النسيج الأزلي للطبيعة البشرية، ولكن يأبي الله إلا أن ينتصر الخير دائمًا ولو طال أمد الشر، فدولة الظلم والشر ساعة ودولة الحق والعدل لقيام الساعة.

وأضافت الحيثيات: "المُجتمعات السوية ملك للشرفاء من أفرادها الذي يعون قيمة مفهوم الصالح العام، ويُدافعون عنه باذلين في ذلك كل مُرتخص ونفيس، فهم طيبون نبتوا في أرضٍ طيبة، وروتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ما هو طيب".

وتابعت: "هؤلاء الطيبون تذوقوا الحلال فاستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستقبحوه ثم بغضوه وكرهوه، ويبين بجلاء أي السبيلين أرشد وأيهما أحق بالاتباع فلا مجال للمُقارنة بين تقوى الله ورضاه ورضوانه ومُخالفة أوامر الله وإتيان نواهيه وعصيانه".

وأضافت المحكمة في حيثيات حُكمها: "أي عُذر لمن أعمى مال الحرام بصيرته قبل بصره فجعل بينه وبين أوامر الله تعالى ونواهيه سدًا فأغشاه الله فأصبح لا يُبصر، أي عُذر لمن شعر بحمل الأمانة إصرًا وسعد بحل الخطيئة ليبني قصرًا، أي عُذر لمن نسى الله فأنساه نفسه، أي عُذر لمن كان للشرف مُدنسًا وللرذيلة ناشرًا وبعباءة الخيانة مُتدثرًا وللأخلاق مُفسدًا، أي عُذر لمن رفع بإرادته ما أرخى عليه الله من ثياب الستر".

وأضافت المحكمة بالقول إن أحد أبرز الجرائم المُجتمعية الماسة بقدسية وجلال الوظيفة العامة والاتجار بها هي جريمة الرشوة، فهي جريمة مذمومة تُعد من المفاسد والآفات التي تُلقي بأصحابها للتهلكة، فهي تُفسد الأعمال وتُظلم القلوب وتُفرق الجماعات.

وكشفت الحيثيات عن تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المُتهمة الأولى بأمر الإحالة شيرين.ص (خبير هندسي في مصلحة خبراء وزارة العدل – مكتب خبراء شرق القاهرة) أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله هو مُقسم الأرزاق العادل في توزيع الثروات بل ويسرها لها أيضًا.

وتابعت الحيثيات: "المُتهمة ظنت إثمًا أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعي في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها مُتناسيةً أن فوق سبع سماوات ربًا مُنتقمًا جبارًا شديد العقاب على المُخطئين رءوفًا غفورًا رحيمًا على المُتقين والتوابين يملك وحده المنح والمنع يُمهل ولا يُهمل".

وأضافت: "حركتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها فجارت ولم تكتفِ وصلت ولم تهتد وبعباءة الرذيلة تدثرت، وحطت من قدر الفضيلة وانجرفت تجاه أطماعها".

وتابعت الحيثيات مؤكدة أن المتهمة كونت شبكتها الإجرامية بالاشتراك مع المتهمين محمد.م (المحكوم عليه) ومحمود.م (موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل) والسابق إعفاؤه من العقاب، وصادف اختيارها لهما هوى شيطاني نفسهما فساعداها وآزراها وعلى درب الإثم أرشداها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها أن المُتهمين الثلاثة أطاعوا شيطانهم الرجيم وعصوا ما أمر به العزيز الخلاق بتحسين الأخلاق ليُيسر بها الأرزاق.

وتابعت الحيثيات مُشيرةً إلى أن المُتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت 400 ألف جنيه ونسبة 5% من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة على سبيل الرشوة من المجني عليه باسل.م. 

وجاء ذلك بواسطة المُتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم 150 ألف جنيه مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوة آنفة البيان وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاؤه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولًا. 

الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملًا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملًا بالمادة 103 من قانون العقوبات.