رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصناعة" تؤجل العمل بالمواصفة القياسية للأسمنت الشائع لمدة سنة

وزير الصناعة
وزير الصناعة

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة، قرار رقم 298 لسنة ٢٠٢٣ بإرجـاء العـمـل بالمواصفة القياسية الملزمـة رقـم "٤٧56-١" (الأسمنـت - الجـزء الأول: التركيـب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع) لمدة سنة اعتبارًا من 1/9/2023.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 298 لسنة ٢٠٢٣ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسى ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجـودة الإنتاج ليكون الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ ، ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ ، ٧٣٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الالتزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

وكذا على القرار الوزارى رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢، وعلى القرار الوزارى رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣، وعلى كتاب المفوض عن بعض الشركات العاملة فى مجال إنتاج الأسمنت المؤرخ 25/7/2023 ؛ وللصالح العام، تقـــــــرر:

المادة الأولى: إرجـاء العـمـل بالمواصفة القياسية المصرية الملزمـة رقـم "٤٧56-١" (الأسمنـت - الجـزء الأول : التركيـب والاشتراطات ومعايير المطابقة للأسمنت الشائع) لمدة سنة اعتبارًا من 1/9/2023 

المادة الثانية: تتولى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجـودة اتخاذ اللازم نحـو عـرض ملاحظات الشركات العاملة فـى مجـال الأسمنت بالنسبة لتلك المواصفة القياسية على اللجنة الفنية رقم (2/11) مـواد البناء لدراستها وإعداد دراسة فنية متكاملة بشأنها . 

المادة الثالثة: تعد اللجنة المذكورة تقريرها بشأن تلك الدراسة ويعرض علينا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.