رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد لائحة صندوق تكافل الأطباء

محمد فريد صالح
محمد فريد صالح

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2019 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تكافل الأطباء.

وجاء نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2019 لسنة 2023 بتاريخ 13/8/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق تكافل الأطباء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 161 لسنة 1999 بتسجيل صندوق تكافل الأطباء برقم (670)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 5/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 9/8/2023 .

 

 

قـــــرر : مادة 1- يستبدل بنصوص المادتين (8/ثالثًا، 10/أ) من الباب الثالث (المزايا) والبندين (أولاً/3، خامسًا/6) من الباب الحادى عشر (صكوك الميزة الإضافية) النصوص التالية : الباب الثالث - (المزايا) : مادة (8) : ثالثًا - فى حالة بلوغ العضو سن الستين : يؤدى الصندوق للعضو الميزة التأمينية الواردة بالبند (أولاً) من ذات المادة . مادة (10) : (أ) فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم قبل بلوغ سن الستين : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) الميزة التأمينية الواردة بالمادة (8/أولاً) بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن أربعة وعشرين شهرًا وإلا تصرف له الميزة بنسبة مدة الاشتراك إلى الأربعة والعشرين شهرًا ويمنح ميزة إضافية للأعضاء المشتركين فى 31/12/2022 بقيمة مبلغ 15000 جنيه فى حالة الوفاة فقط . الباب الحادى عشر - (صكوك الميزة الإضافية) : يقوم الصندوق بإصدار صكوك الميزة الإضافية على النحو التالى : أولاً- بيانات عامة : 3- الحد الأقصى للاشتراك : عدد خمسة عشر صكًا للعضو . خامسًا- أحكام عامة : 6- تسدد الأقساط السنوية المستحقة فى أول كل سنة من مدة الاشتراك ، ويجوز تعديل نظام السداد ليصبح نصف سنوى بشرط إضافة مصاريف تقسيط بواقع (2.5٪) من قيمة القسط السنوى . 

مادة 2- تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . 

مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة مالية د. محمد فريد صالح.