رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض طعن موظف كهرباء أمام القضاء الإدارى لضم فترة عمله فى ليبيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرارًا يقضي برفض الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والذي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25-12-1981 إلى 5-10-1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها.

المحكمة تكشف أسباب رفض طعن موظف كهرباء لضم فترة عمله فى ليبيا

وبعد أن فندت محكمة أول درجة حجج أطراف القضية ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، واستعرضت أحكام القانون واجبة التطبيق، قامت بالرد على جميع المناحى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التى استند إليها كل منهما، وبناء على ذلك، فإن الهدية التي تم ذكرها في السابق تصبح غير صالحة.

 

بعد اعتماد هذه المحكمة على أسباب مستنتجة بشكل صحيح من الأدلة المتاحة، والتي تدعم الحكم الذي تم الطعن فيه، فإنه يجب أن يتم تأييد هذا الحكم والالتزام به، ورفض الطعن الحالي. 

ولا يمكن للطاعن أن يستند إلى حججه، حيث إن الشركة التي عمل فيها هي ملك للجمهورية العربية الليبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد الخبرة التي تم اكتسابها في دولة عربية يرتبط بشكل وثيق بوجود اتفاقية صريحة تحدد أن تلك الجهة هي جهة حكومية. لذلك، لا يمكن التلاعب بالنص والتفسير بشكل خاطئ.

كشفت المحكمة، عن أنه لا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، إذ استقر على أن الأصل فى ضم مدد الخبرة السابقة وفقًا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاصًا إدارية عامة أو خاصة واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها، وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة بإحدى تلك الجهات أو عملًا حرًا.