رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن العام يكشف لغز اختطاف مواطن أجنبى فى مدينة 6 أكتوبر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، مدير القطاع في كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بتلقيه اتصالا هاتفيا من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلاً سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة 

توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة ، 5 أشخاص) ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) من المتهمين .

وبمواجهتهم قرر اثنان من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمين بمحيط سكنه فاتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.   

عقوبة جريمة الخطف 

يرصد المادة 289 من قانون العقوبات عقوبة الخطف المصحوب بطلب فدية، وتكون العقوبة الإعدام إذا تم الخطف من غير تحايل أو إكراه لطفل. ويعاقب الفاعل بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تم الخطف بدون طلب فدية، ويكون الحكم بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا تم الخطف مصحوبًا بطلب فدية. أما المادة 290 فتنص على أن من يقوم بخطف شخص بالتحيل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة في حالة مصاحبة الخطف بطلب فدية. وفي حالة كان المخطوف طفلًا أو امرأة، يتم الحكم على الفاعل بالسجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.