رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقط عليها حائط منزلها بسوهاج

جثة طفلة
جثة طفلة

صرحت نيابة قوص الجزئية بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوط حائط عليها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها.

 

كانت لقيت طفلة مصرعها، أمس الأحد ، بعد سقوط حائط عليها، داخل منزلها بقرية المسيد التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

 

البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفلة إثر سقوط حائط عليها داخل منزلها في قرية المسيد بمركز قوص، وتبين مصرع "جوري.س"، 4 أعوام.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية "أى جناية القتل العمد"، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

* شروط التشديد:  
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:  
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.