رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام فى الحج لعدم القدرة على الهدى؟

الحرم المكي
الحرم المكي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "متى يبدأ المتمتع صيام ثلاثة أيام في الحج؟ حيث إن هناك رجلًا أحرم بالحج متمتعًا، ونفد منه المال قبل دخول شهر ذي الحجة، ويَعلم عدم قدرته على شراء الهدي، فمتى يجوز له أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدل هدي التمتع؟".

وأوضحت الإفتاء أنه يجوز للمتمتع أن يبدأ في صيام الأيام الثلاثة الواجبة عليه في الحج بدل هدي التمتع ما دام غير قادرٍ عليه -في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بالعمرة في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة.

وبينت الإفتاء أن التمتع هو أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده، أو من غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج، وإنما سمي بالتمتع؛ لتمتع صاحبه بإحلال محظورات الإحرام له في فترةِ ما بين تَحَلُّلِهِ مِن العمرة وإحرامه بالحج، وقيل: لتمتعه بسقوط العَوْدة في حَقِّه إلى الميقات ليُحرِمَ منه بالحج، وقيل: لهذين السببين معًا.