رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يفعل من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟.. "الإفتاء" تجيب

دارالإفتاء
دارالإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ماذا يفعل مَن انتقض وضوءه أثناء الطواف؛ هل يبني على طوافه أم يستأنف طوافًا جديدًا؟، أجابت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط لصحة الطواف مطلقًا، سواء كان طواف القدوم أو الزيارة أو الوداع، فإذا ابتدأ الطواف فاقدًا الطهارة فطوافه باطل لا يعتد به. 

 

وأوضحت الإفتاء، أن الحنفية ذهبوا إلى أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف وإن كانت واجبة له، فمن طاف بلا طهارة فطوافه صحيح، لكن تجب إعادته ما دام بمكة وإلا وجب عليه الفداء. 

وبينت الإفتاء، أن الإعادة هنا عند الحنفية إعادة الطواف كاملًا، أما إذا أحدث أثناء الطواف فله أن يتم طوافه، ويقال فيه ما قيل فيمن طاف ابتداءً بلا طهارة، وله أن يتوضأ ويبني على طوافه دون حاجة إلى استئناف طواف جديد، وقد نقل الإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة في كتاب "الحجة على أهل المدينة" : “مَن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك، فإن أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ ويبني على طوافه ويصلي الركعتين، فإن كان أحدث توضأ وبنى في الطواف”.

وأوضحت الإفتاء، أن من أحدث أثناء الطواف يبني على ما طافه ولا يستأنف على قول الحنفية والشافعية في المعتمد، ويستأنف على قول المالكية والحنابلة، ومبنى الخلاف في البناء والاستئناف اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف، فمن شَرَطها -كالمالكية والحنابلة- قال: يستأنف إذا أحدث؛ لأنه بحدثه ووضوئه قطَعَ الموالاة، ومن لم يشترط الموالاة -كالحنفية والشافعية- أجازوا البناء على ما سبق طوافه من أشواط، وأدلة كل من الفريقين قوية، فيجوز تقليد أي منها، لا سيما وأن المسألة اجتهادية لا نص فيها قطعيًّا، فقد استدل من اشترط الموالاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» رواه النسائي، والصلاة تشترط فيها الموالاة، كما أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة. واستدل من لم ير الموالاة شرطًا بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، فأمر الله تعالى بالطواف ولم يشترط له الموالاة، فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرًا، كما أنه عبادة تصح مع التفريق اليسير فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج. وقد استدل كلا الفريقين بجملة من الآثار عن الصحابة، وكل ما استدل به كلا الفريقين محل نظر.
 

ولفتت الإفتاء، إلى أن من أحدث في أثناء طوافه فله أن يتطهر ثم يبني على طوافه ولا يستأنف، وإن كان يستحب الاستئناف خروجًا من الخلاف، أما من ابتدأ الطواف وهو على طهارة ثم أحدث في أثنائه واستكمل طوافه وهو على غير طهارة وعاد إلى بلده ولم يتمكن من العودة للإعادة فطوافه صحيح مع الإثم ووجوب الفداء؛ تقليدًا للحنفية القائلين بوجوب الطهارة للطواف دون اشتراطها، مع العلم أن الجميع متفقون على عدم جواز الشروع في الطواف على غير طهارة.