رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

وتنص المادة 149 على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

كما تنص المادة 150 على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

وتنص المادة 151 على: لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 152 على: لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.

وتنص المادة 153 على: مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

ونصت المادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.