رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عدت لزوجى عرفيًا بعد طلاق بائن.. فما حكم الشرع؟".. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أم أحمد" قالت: "كنت متزوجة وتطلقت عند المأذون طلاقًا بائنًا وأبريته من كل شىء، وأهلنا غير موافقين على رجوعنا مرة أخرى، وعدنا عرفيًا دون معرفة أسرتي، حيث ذهب إلى المحامي ومعه اثنان من الشهود وقام بكتابة عقد عرفي، دون حضوري، فما حكم الشرع؟".

وأوضح الشيخ عويضة، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الطلاق البائن للرجوع فيه لا بد من عقد ومهر جديدين، مؤكدًا أن ما قامت به السائلة أمر خاطئ، لأنه يجب أن تكون هناك صيغة العقد وحضور الزوجة مجلس العقد، ونصحها بالرجوع.

وأشار "عويضة" إلى أن الكثيرين لا يفرقون بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ونجد المرأة عادت لزوجها من طلاق بائن نتيجة خطأ في الفتوى.

وأوضح أن العدة هامة جدًا في الطلاق الرجعي المسمى والمعروف بالطلاق الغيابي، فالمطلقة طلاقًا غيابيا هي زوجة ومن السنة أن تمكث في البيت وتقوم بواجباتها تجاه زوجها عسى أن تعود في أي وقت، طالما كانت المرأة في فترة العدة، أما الطلاق البائن، فلابد للرجوع فيه من أمرين عقد ومهر جديدين.

وتابع: ليس كل من رأيت فيه الصلاح والعلم يصلح للفتوى، فالعلم والصلاح أمر، وعلوم الفتوى وآلاتها أمر آخر، مؤكدًا أنه كلما قال المفتي لا أدري كلما دل هذا على خوفه من الله تعالى.