رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للممولين

احذر.. هذه الحالات تسقط حقك في تعديل الإقرار الضريبي

 الإقرار الضريبي
الإقرار الضريبي

منح قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، للممول أو المكلف بالضريبة الحق في تعديل الإقرار الضريبي، إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي، سهوًا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة، حيث منح له القانون بأن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

وحسب القانون يلتزم الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال 30  يوما من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، وفي هذه الحالة يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

أما فيما يتعلق بالبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا يخضع للضريبة، فقد ألزمها القانون بتقديم إقرار نهائي علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال 30 يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.

ولبناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة والتفريق بين حالات التهرب الضريبي وحالات الخطأ في الإقرارات الضريبية، قضى  القانون في حالة تقديم إقرار معدل،بعدم اعتبار الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا. ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد المشار إليه.

بينما يسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في حالتين، الأول اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي، أما الحالة الثانية فتتمثل في حالة الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص.

 

أما إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي، فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية ، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية.

ووفقا لما أوضحه القانون يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكتروني مجاز وفقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية في المستقبل.

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.