رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذر.. تجاوز هذه المواعيد يسقط رخصة الاستثمار فى المناطق الحرة

الإستثمار
الإستثمار

تسعى الدولة جاهدة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة بمنح المستثمرين فيها عددًا من الإعفاءات الضريبة على الخدمات التي تمس حياة المواطنين، وتحفيز الصناعة والإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ما يجعلها فرصة للمستثمرين، بينما قد يؤدي الجهل بالقانون إلى ضياع تلك الفرصة، لاسيما وقد أقر القانون عددًا من المواعيد التي يستوجب الالتزام بها، وإلا تسقط الموافقة على المشروع. 

وفي التقرير التالي تعرض "الدستور" أهم المواعيد المقررة في قانون الاستثمار فيما يتعلق بتراخيص العمل في تلك المناطق، حتى لا يؤدي تجاوزها إلى إلغاء حق الانتفاع الممنوح للمستثمر.

وحسب ما نص عليه القانون، يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص بالانتفاع وفقًا للقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

فيما ألزم القانون المستثمر بالتقدم لإدارة المنطقة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة، فقد قضى بسقوط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع خلال 90 يومًا من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقًا للشروط المتفق عليها فى عقد الانتفاع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وفي حال ما قررت الإدارة إلغاء الموافقة على المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة لتجاوز المدد المبينة سابقًا، يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة خالية من الإشغالات، وفى حالة وجود مبان أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وفي حال عدم القيام بالإخلاء خلال هذه المدة، يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارًا باسترداد الأرض بالطريق الإدارى بما عليها من مبان وإنشاءات، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردها وحصرها وتسليمها إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتًا أو بيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر بعد خصم مستحقات الهيئة ثم الديون الحكومية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر مستحقات الهيئة فى تطبيق أحكام هذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القضائية ومستحقات الخزانة العامة.