رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

داعية بالأوقاف: يجوز للزوجة الطلاق وفقًا للقانون الأمريكى وتحصل على نصف ممتلكات زوجها

طلاق
طلاق

أكد الشيخ محمد أبوبكر، من أئمة الأوقاف، أنه يجوز للزوجة المسلمة المقيمة في أمريكا أن تحصل على نصف ممتلكات زوجها عند الطلاق وفقا للقانون الأمريكي.

وجاءت فتوى الشيخ أبوبكر، خلال برنامجه "إني قريب" على شاشة «النهار»، ردا على سؤال سيدة سورية حاصلة على الجنسية الأمريكية تريد الطلاق، وزوجها يخبرها بأنه حرام أن تحصل على نصف ممتلكاته بالقانون الأمريكي، وأنه وفقا للشريعة الإسلامية لها فقط المؤخر ونفقة الأولاد.

وتساءلت السيدة: هل يحق لها الطلاق وفقا للقانون الأمريكي، خاصة أنها تخشى ضياع الأموال بعد أن فُتن زوجها بشابة صغيرة في السن؟

ورد الشيخ أبوبكر عليها، قائلا: "إذا كنتم متجوزين في أمريكا وعايشين في أمريكا، لا بد أن تخضعا للقانون الأمريكي، إذا كان هناك قانون ينظم حقوق الأولاد ليعيشوا عيشة مستقرة فأهلا بذلك القانون، وقديما قالوا أرونا المصلحة نقول هنا شرع الله، فالعبرة بمصلحة الأطفال".

وختم: "قاضيه بالقانون الأمريكي".