رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختان الإناث.. الدولة تواصل جهودها لمحاربة الظاهرة وتوعية الأهل

ختان الإناث
ختان الإناث

تواصل الجهات المعنية بالدولة، جهودها لمحاربة ظاهرة ختان الإناث، من خلال إصدار حملات توعية، وخط ساخن لتلقي الشكاوي من المواطنين، للقضاء على تلك الظاهرة ومحاربتها.

آخر تلك الجهود عندما منعت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، إجراء عملية الختان لطفلتين تتراوح أعمارهن بين 12 و13 عامًا، حيث ورد بلاغًأ من خط نجدة الطفل، يُفيد باتفاق والدي الطفلتين على إجراء عملية الختان لهن خلال الأسبوع الجاري.

وعلى الفور استدعت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام، والدي الطفلتين، وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهما بعدم إجراء تلك العملية للطفلتين في أي وقت، وتحملهم  المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك.

وتُشدد اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام، على الإبلاغ يواجه أي طفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة بالوحدة المحلية للمركز.

النيابة: الدين الإسلامي وسائر الأديان بريئة من جريمة ختان الإناث

كما أكدت النيابة العامة في بيانات سابقة لها، أهمية تصحيح المفاهيم لدى بعض المواطنين الذين يعتقدون أن ختان الإناث فى صالح الفتيات.

وقالت النيابة العامة إن الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية بريئة من جريمة ختان الإناث بالغة الخطورة، إذ لم يكن "الخفاض" الوارد أنه مُكرُمَة فى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصورة التى ترتكب بها جريمة الختان حاليا، والتى تؤذى بها النساء والبنات، بل كان "الخفاض" أمرا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرم قانونا".

وأضافت أن المؤسسات الدينية الرسمية لمست منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء، واستقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحا، بل تجريمه فى غالب الأحيان تأسيسا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعى.

وفي يناير 2020 أمر النائب العام، بحبس والدي وخالة الطفلة وطبيبا بالمعاش، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.

وكان والد الطفلة قد أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.

دورات تدريبية للقضاة والموظفين

كما نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، في ديسمبر 2021، دورة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

وأكدت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل، أن المشرع المصري حرص على إصدار تشريعات لحماية المرأة والطفل، ومن بينها تشريعات مناهضة لجريمة "ختان الإناث".

مراحل تجريم عملية ختان الإناث 

وخلال السنوات الماضية مرت عملية تجريم عملية ختان الإناث في مصر بالعديد من المراحل التشريعية منذ عام 1937 وحتى 2021.

فلم يكن هناك في مصر ما يعرف بجريمة ختان الإناث منذ عام 1937 وحتى عام 2007 وكانت توصف قانونيا على أنه جنحة "إحداث جرح عمداً" يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن 3 سنوات ولا توجد عقوبة لأهل الضحية.

وفى عام 1996، أصدرت وزير الصحة قرار بحظر إجراء عمليات الختان للإناث بجميع وحدات الوزارة إلا في الحالات المرضية وحظر على غير الأطباء وهو ما اعتبر معه أن الختان من الأعمال الطبية المشروعة للأطباء دون غيرهم.

وفي عام 2007 أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا بمنع العاملين في مجال الصحة، من ممارسة ختان الإناث في المستشفيات أو العيادات الحكومية أو غير الحكومية.

وفي سبتمبر 2008 أُضيف نص المادة 242 مكررا إلى قانون العقوبات ليشدد العقاب على الجرح العمدي إذا حدث عن طريق إجراء ختان لأنثى ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح عن طريق ختان لأنثى".

وشددت الإضافة العقاب على جريمة أخرى هي إحداث جرح عمدا ووصفت العقوبة بأنها جنحة ووضع حد أقصى للعقوبة التي لا تزيد عن سنتين فقط كما لم تتضمن أيضا عقوبة لأهل الفتاة.

وفى سبتمبر 2016 صدر مشروع قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث وجاء من مادتين المادة الأولى: 242 مكررا، عرفت جريمة الختان على أنها: "كل إزالة لجزء أو كل أو إلحاق الإصابات لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي" ويعاقب مرتكبه بالسجن من 5 إلى 7 سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة كمانع مسؤولية وهنا ساوى بين العاهة المستديمة والوفاة رغم ان اغلب من أجرى لهم ختان اصيبه بعاهة مستديمة.

والمادة الثانية: 242 مكررا (أ)، عاقبت الأب أو الأم أو القريب الذي يطلب ويصطحب فتاة لإجراء عملية ختان لفتاة، وذلك بأن يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وفى أبريل 2021 نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.