رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قالت المحكمة في عن تناقض الشهود في قضية «نيرة أشرف»؟

نيرة أشرف
نيرة أشرف

لم تتوقف محكمة جنايات المنصورة، قبل إصدار حكم الإعدام بحق محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف عن دفع محاميه بتناقض أقوال الشهود.

فقالت المحكمة حيث إنه عما إثارة الدفاع من تناقض أقوال الشهود، فلما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مَهما وُجِّه إليها من مَطاعن وحَام حولها من الشبهات، كل ذلك مَرجعه إلى محكمة الموضوع تُـنزله المنزلة التي تَراها، وتُقدره التقدير الذي تَطمئن إليه، ومتى أخذَت بأقوال شاهد، فإنَّ ذلك يُفيد أنها أطرَحَت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع؛ لحملها على عدم الأخذ بها.

كما أنَّ تناقض أقوال الشهود أو تَضاربهم في أقوالهم، أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها- بفرض حُصُوله- لا يَعيب الحكم أو يقدح في سلامته، مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تَناقُـض فيه، وهو الحاصل فيما استندت إليه المحكمة من أقوال الشهود. 

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات المذكورين في تحقيقات النيابة العامة والتي تُليَت بالجلسة عملا بالمادة 289 إجراءات جنائية، ولم تَتناقَض مع غيرها من الشهادات، بل جاءت مُتساندة معها بغير تَناقض ينال منها واطمأنت إلى كفايتها؛ لتكوين عقيدتها في الدعوى ضِمن سائر أدلة الثبوت الأخرى المار بيانها فإنها لم تكن بحاجة إلى مناقشتهم. 

وحيث أنه عما إثارة الدفاع من قُصُور التحقيقات وعدم وجود سوابق للمتهم فهو في غير مَحله، ذلك أنه لا يَعدو أن يكون جَدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به هذه المحكمة، التي اقتنعت بحُصول الواقعة بالصورة التي حَصَّلتها من أدلة الإثبات وفق ما سلف بيانه، وعليه، يكون مَنعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد مُتعينًا رفضه.