رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب حملة جمع دية لقاتل نيرة.. قانونيون: «نصب ومتاجرة بدم الضحية»

قاتل طالبة المنصورة
قاتل طالبة المنصورة

«نيرة أشرف» ما زالت قضية طالبة المنصورة التي ذبحت على أبواب جامعتها على يد الطالب محمد عادل، قضية الرأي العام على الرغم من صدور قرار بإحالة المتهم لمفتي الجمهورية للبت في إعدامه، ومع قرار حظر النشر الصادر من المستشار بهاء الدين المري في القضية.

ونجد أن ما أثير مؤخرًا في القضية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شن حملة «الدية»؛ لنجدة رقبة المتهم من حبل المشنقة، وتجميع مبلغ 5 ملايين جنييه لدفعها لأسرة الضحية للتنازل عن القضية.

وفي هذا التقرير نرصد ما أثير حول الواقعة وآثارها القانونية.

  • نهاد أبو القمصان: «مفيش حاجة اسمها دية»

ولكن كان للدكتورة نهاد أبو القمصان رأي آخر عن الحملة التي شُنت في القضية فقالت: «مفيش في القانون حاجة اسمها دية يدفعها القاتل لأهل القتيل، دا نصب لسرقة فلوس الناس، مين النصاب اللي بيروج أن بعد الحكم بالإعدام أو حتى قبل الحكم أهل الضحية ممكن يتنازلوا وياخدوا دية، فين الشرطة والنيابة من النصب العلني وتهديد دولة القانون، والخوض في سير الناس، ومن أمتى المحاكمات اتحولت للسيرك وكل شوية نلاقى عروض سرك على الفيسبوك واليوتيوب، اللي بيلم فلوس ويدعى أنها ديه لأهل نيرة دا سمسار ونصاب وبيعمل قرشين لنفسه، على جثة القاتل محمد».

وتابعت: «الجنايات مفهش تصالح، ممكن في القتل الخطأ لأنها جنح مش جنايات، وقتل خطأ مش عمد، الجنايات مستحيل لأنه حق عام للمجتمع لضبط الأمن، وحق الضحية وأهلها ومن حقهم يطلبوا التعويض المدني ويأخدوا المبلغ كتعويض بحكم محكمة».

  • جمع تبرعات للتصالح نصب

واتفق مع الرأي السابق عدد من آراء الخبراء القانونين فقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، أنه لا يجوز في القضية جمع تبرعات أو سداد؛ لأن ذلك غير وارد في القانون وأن الواقعة الماثلة هي قتل عمد وليس قتل خطأ، كما أنه ليس من حق أهل المجني عليها التنازل عن الدعوى لأن الدعوى تحركها النيابة العامة بصفتها سلطة الادعاء العام ممثلة عن الشعب.

وأن التصرف في شن حملات لجمع تبرعات ودفعها كدية لوقف حكم الإعدام الغير صادر حتى الآن - المفتي لم يصدق على الحكم- هو نصب، ومن حق المحكمة استدعائه في القضية لأن مروج هذه الحملة يعتبر يتدخل في سلطة المحكمة لتعطيل سير العدالة ويهيج الرأي العام، خاصة أن التصالح ليس في جرائم قتل النفس أو الجناية، من الناحية القانونية فهذا نصب ومتاجرة بدم الضحية.

  • الدية في الشريعة الإسلامية

وقال الدكتور الخطيب محمد، الخبير القانوني، أن في القانون لا يوجد ما يسمى دية، وإنما هي في الشريعة الإسلامية وفقًا لقول الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ»، فالدية في القتل الخطأ لكن القتل العمد جزاؤه القصاص والقتل.

وفي القانون لا يوجد تصالح في جناية القتل العمد خاصة أن هذه الجريمة ارتكبت على مرأى ومسمع من الجميع بطريقة وحشية فظروفها مختلفة تماما.

وأضاف «الخطيب» أن الدية في الشريعة الإسلامية وهو المال الذي يتقاضاه أهل المجني عليه مقابل العفو عن الجاني وعدم القصاص منه وهذا الأمر يكون بين الجاني وأهل المجني عليه، وسواء وافق أهل المجني عليه على قبول الدية أو لا فإن هذا لا يمنع معاقبة الجاني بالإضافة انه لا يجوز قانوناً التصالح في جرائم القتل العمد.

فالمبالغ المالية تكون فقط في ادعاء أهل الضحية مدنيًا أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم سواء كانت أضرار مادية او أدبية، لأن في حالة نيرة سيقضي بالإعدام بنسبة كبيرة بسبب وقائع الاتهام التي اقترنت جميعها على المتهم.