رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفصل فى دعوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية 4 يونيو

محكمة
محكمة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، الخاصة بعقوبة إنشاء جماعة إرهابية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 330 لسنة 24 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992، والخاص بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر

وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأي صورة، مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييذا لشىء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.