رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على غرامات وحوافز مشروع قانون تنظيم مكافحة إهدار الطعام

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .

وذكرت النائبة، أن تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ٢.٦ تريليون دولار سنويًا،  وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن، ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

ووكانت قد ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  خلال الصالون الثقافي  مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام،  بحضور نخبة من الخبراء والمتخصيين.

و تضمن مشروع القانون، فرض غرامة (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائمًا.

كما حدد القانون جوائز من أجل مكافحة هذه الظاهرة، حيث نص على أن تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام.

ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، شريطة إخطار الهيئة، على أن يصدر قرارًا بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشئون البيئة.

ويكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.​