رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المفتى: يحرم شرعًا الاحتكار فى كل ما يحتاج إليه الناس

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس، لأنَّ علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهى مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.

وأوضح مفتي الجمهورية، ردًا على سؤال يقول صاحبه، يقوم بعض التُّجار بالاحتكار في أعلاف الحيوانات بدعوى أنَّ الاحتكار المُحَرّم إنما يكون في طعام الناس فقط؛ فما حكم الشرع في ذلك؟، أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس.

وأضاف أن البائع  يرفع من سعرها استغلالًا لنُدْرَتِها، ويُصِيبُ الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي.

بين أن هذا النهي عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قَصْرٍ له على القوت؛ لأنَّ علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كلِّ ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلَّا به، وهذا مُلَاحَظٌ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أَنَّ العلة في مَنْع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس، ولهذا يقول الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (8/ 206، ط. دار الوعي-حلب) بعد ذكره حديث معمر رضي الله عنه «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»؛ قال: [إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه] اهـ.