رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عباس شومان يكشف عن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

جريدة الدستور


قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق: إن هناك أعذارًا أباح فيها المولى عز وجل للصائم فيها، أن يفطر ومنها المرض. والدليل على ذلك قوله "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ آُخَر".

وأوضح شومان في بيانه عبر صفحته الرسمية، أن "المرض المرخص فى الإفطار عند جمهور الفقهاء هو المرض الذى يزيد بالصوم، أو يتأخر الشفاء منه الذى يفتى بذلك الطبيب المسلم فى دينه. فإن كان المرض يسيراً كألم الضرس أو بعض وجع بالرأس، ونحو ذلك فلا رخصة فى الإفطار، لأن الترخص كان لدفع المشقة غير المحتملة، وليس مطلق المشقة؛ حيث لا تنفك التكاليف عن بعض المشقة".

واستدل شومان بما رُوِي عن بعض السلف: أن المرض مطلقًا مرخصٌ فى الإفطار، حتى ولو كان وجعًا فى الضرس أو الإصبع لعموم الآية، وهو بعيد جدًا، والأخذ به يجعل من المفطرين فى رمضان ربما أكثر من الصائمين، فغالب الناس لا يخلون عن شيء من المرض، ومن يخلون من شيء من مرض، فغلبهم لا يمر بهم الشهر من غير أن يعتريهم بعض الألم، ولم ينقل عن الرسول ولا عن صحبه الكرام أن أحدًا منهم ترخص من المرض اليسير، كما أن التكاليف الشرعية غير مقصود لها أن تنفك عن المشقة، بل كل التكاليف لا تنفك عن المشقة، ولكنها مشقة محتملة.

فإن صام المريض الذى يرخص له فى الإفطار صح صومه عند الجمهور مع الكراهة، لتركه الترخص والتخفيف على نفسه.

ويرى الظاهرية: أن المريض الذى يتضرر بالصوم يجب عليه أن يفطر فإن صام لم يصح صومه ويلزمه القضاء، واستدلوا على ذلك بقولـه «...فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ آُخَرَ».

ووجه الدلالة: أن الآية نقلت المريض والمسافر من الصوم فى الوقت إلى عدة آخر، فإن صام لم يقع صومه فى الوقت المحدد له وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ حيث إن الظاهرية يجمعون بين المرض والسفر ويسوون بينهما فى وجوب الإفطار، مما يعنى أن الإفطار فيهما عزيمة وليس رخصة.

وتابع: "ثانيا/ الكبر.. الشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما فى الفطر، لعدم القدرة على الصيام، ولا قضاء عليهما إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة فى جميع فصول السنة، وعليهما أن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} "البقرة:184".

واختتم بقوله: "ثالثا/ الحمل والرضاعة.. اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما، أو ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم" رواه النسائى وغيره، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، حين يتيسر لهما ذلك، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر فى رمضان، وإنما الذى يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها".