رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقوق تعليمية والأوراق للمسجون نفسه.. نص تعديلات قانون تنظيم السجون

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

وتستهدف التعديلات الجديدة الالتزام بخطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهتم بكافة النواحي الحقوقية للمواطن المصري من حيث صون كرامته واحترام قيمته داخل المجتمع.

وتضمن التعديلات الآتي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (1، 2، 31، 81)، من القانون رقم 396 I لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح - بأنواعها – بدلاً من السجون.

كما تم إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.

وأضافت التعديلات فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.

ثانيا: المادة (2) والتي نظمت المادة المستبدلة سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية كما دمجت حكم المادتين رقمي (3، 4، والفقرة الثالثة من المادة 90) من القانون لتنسيق الأحكام وترابطها.

وفيما يتعلق بحقوق النزلاء التعليمية تضمنت التعديلات المادة (31) والتي جاء بها ترسيخاً لنهج الوزارة في سياساتها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية وإمكانية أداء الامتحانات الشفوية أو العملية خارج تلك المراكز عندما يستلزم ذلك أو انتقال النزلاء المقيدين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية شريطة ألا يكون هناك خطورة أمنية من انتقالهم خارج مركز الإصلاح والتأهيل يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه.

ثالثا: المادة (81) والتي احتوت (81)المستبدلة طرق إعـلان النزيل بالأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـي حـضـور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمـومي أو الجغرافي بحسـب الأحوال أو من يقوم مقامهما، وذلك نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية – بعدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهذا النص يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) – والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

(المادة الثانية) تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال العبارات والألفاظ أينما وردت في مسمى ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 أو في أي قانون آخر أو قرار آخر وذلك على النحو التالي: - مسمى القانون "في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بمسمى في شأن تنظيم السجون". - عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بعبارة "قطاع السجون". - عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح" بلفظ "سجن"، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة. - عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بعبارة "مأمور السجن". - عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" بمسميات "ليمان"، أو "ليمانات"، أو سجن غير مركزي". - عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بعبارتي "سجن مركزى" أو سجون مركزية". لفظا "المشرفين"، أو "المشرفات" بلفظي "السجانين"، أو "السجانات".

لفظ "نزيل" بلفظي "سجين"، أو "مسجون"، ولفظ "نزيلة" بلفظي "سجينة"، أو "مسجونة"، ولفظ "نزلاء" بلفظي "مسجونين" أو "مسجونون"، ولفظ "نزيلات" بلفظي "سجينات" أو "مسجونات"، وذلك في حالة ذكرها تنفيذاً لعقوبتي السجن والحبس، أو لقرار حبس إحتياطي. لذلك تضمنت ديباجة المشروع الإشارة إلى بعض القوانين ذات الصلة التي تحتاج إلى إعادة صياغتها وكذلك الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى ذات الأهمية والتي ورد بها عبارات وألفاظ مزمع استبدالها.

(المادة الثالثة) وتقضى هذه المادة بإلغاء المواد أرقام (3، 4، 34، 90 الفقرة الثالثة) من قانون تنظيم السجون، وحذف عبارة "ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان" الواردة بنهاية المادة (48)، كما تضمنت ذات المادة إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ولفت التعديلات المادتين رقمي (3، 4) والفقرة الثالثة من المادة رقم (90) وذلك لأن المادة رقم (2) تم إفرادها بشكل مستقل بدمج أحكام المواد السابقة ضمن فقراتها، كما تم إلغاء المادة رقم (34) والتي تضمنت نقل المحكوم عليه بأحد الليمانات إلى السجن العمومي متى ثبت عجزه عن العمل، مع حذف عبارة "ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمـان" الواردة بنهاية المادة (48) وذلك اتساقاً مع إلغاء الليمانات بمشروع القانون.