رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التعليم» تكشف حالات حرمان طالب «الدبلوم» من دخول الامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات إلغاء أو حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية للعام التالي لعام الإلغاء، إذا تم حرمان الطالب بسبب الغش أو أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحة أنه يتم حرمان الطالب من دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للعام التالي، إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة طبقاً لمادة السابعة في القرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 2018-2-15 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان.

وأشارت الوزارة، الي انه يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعـال.

2- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.

3- القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

4- الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين باعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

5-استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى الى الغش او الشروع فيه

6- مساعدة الغير في الامتحان .

7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

- المادة الرابعة: 

١- يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما أرتكب إحدى المخالفات الآتية:-

2- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

3- تمزيق اوراق الاجابات او نزع ورقة منها او العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب بها.

- المادة الخامسة: 

 يلغى امتحان الطلاب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا في الامتحانات العامة بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق.

ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقـوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير المشار إليه، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع الى المشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب، وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد المادة الثامنة.

- المادة السادسة: 

 يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها، سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

بيان التعليم
بيان التعليم