رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أين تقضي الأرملة عدتها إذا تعددت مساكن الزوجية .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائلة تقول :"امرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟ "

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه على الزوجة المذكورة أن تستوفي عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الوفاة، إلا إن كانت قد انتقلت إلى المنزل الثاني بإذن زوجها وبلغها فيه خبر الوفاة؛ فتستوفي العدة فيه، فإن انتقلت على خلاف أمره أو دون إذنه إلى المنزل الثاني فعليها العودة إلى المنزل الأول الذي حصلت فيه الوفاة. 

وأوضحت الإفتاء إن العِدَّةُ في اللغة: اسمُ مصدر، والمصدر الاعتداد وفعله اعتد، أو العدد وفعله عدَّ؛ لأنَّها تشتمل على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (2/ 396، ط. المكتبة العلمية): [وعدة المرأة.. مأخوذ من العَدِّ والحساب] اهـ.


والعِدَّةُ في اصطلاح الفقهاء: مدةٌ تنتظر المرأة فيها وتتربص؛ بأقراء، أو بأشهر، أو بوضع حمل؛ لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. انظر: "حاشية الشرقاوي على شرح التحرير" (2/ 328، ط. فيصل الحلبي)، و"حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم" (2/ 170، ط. فيصل الحلبي).

والحكمة من العدة: صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط؛ ففيها رعاية لحق الزوجين والولد، والمغلب فيها أنَّها تعبديَّة. انظر: "النجم الوهاج" للإمام الدميري (8/ 123، ط. دار المنهاج).
والمتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملًا أو غير حامل؛ فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].