رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة التاجر المتهم بقتل «جزار الجيزة» للجنايات

المتهم
المتهم

قررت النيابة العامة، إحالة تاجر ماشية للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بقتل جزار وإلقاء جثته بالشارع في الجيزة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي علي جثة أحد الأشخاص ملقى في شارع مهجور بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية  إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار ذبح بمنطقة الرقبة وملقي بشارع مهجور بدائرة القسم، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين أنه يعمل جزارا.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة تاجر ماشية بسبب خلافات مادية بينه وبين المجني عليه، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم. 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حيث أقر بأنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي، مشيرًا إلى أن الأخير أهانه أكثر من مرة بسبب ذلك الدين، الأمر الذي أثار حفيظته، وعقد العزم علي قتل المجني عليه والتخلص من مطالبته الدائمة، وفي سبيل ذلك استدرجه بزعم سداد الدين بحجة أنه دبر له المبلغ وأنه سيعيده إليه، "تعال خد فلوسك" وأثناء استقلالهما دراجة نارية قام بمغافلة المجني عليه وأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض "مطواة"، وقام بذبحه من الخلف وإلقائه في الشارع المهجور محل العثور على الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

.