رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لصاحب مكتبة هتك عرض «طفلة الزاوية»

هتك عرض
هتك عرض

أودعت الدائرة 14 شمال، بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بالزاوية الحمراء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار  أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، و حاتم عبد الفتاح أبو شنب، الرئيسان بالمحكمة والمستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور صفي الدين محمد وكيل النيابة، و السيد رفاعي فهمي رفاعي أمين السر

نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات قيام " ا . ر" ( والد المجني عليها) باتهام  صاحب مكتبة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بهتك عرض ابنته، وهو رجل بالغ بالقوة والتهديد وذلك بأن تتبعها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات، ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده وعضوه الذكري، وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها، وذلك بأن هددها بالضرب معدما مقاومتها ثم مضى قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وذكرت الحيثيات أن وقائع هذه الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة،  والتي تتحصل في أنه ومع اندثار المروءة وتدني الأخلاق فإن مقترف الواقعة أتم الخمسين و قارب علي الستين من العمر، واتخذ من الشيطان خليلا فضله السبيل وزين له سوء عمله - بأن هداه تفكيره الأثيم، إلى أنه في مساء يوم تتبع خطوات المجني عليها وهي طفلة لم تبلغ 10 سنوات من عمرها حتى خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه أن يمض في في فعلته كما سبق بيانه. 

كاميرات المراقبة تكشف الذئب البشري

  وقد أبصر أحد قاطني العقار الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار سكنه، فتوجه إلي والد المجني عليها وأبلغه بالواقعة والذي اصطحب نجلته الديوان القسم وأبلغ بالواقعة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقد أقر المتهم باقترافه للواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقطع المصور.

وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى، أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة علي النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبأ عليه، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واستقر في وجدانها علي وجه الجزم واليقين أن المتهم هتك عرض المجني عليها 

فلهذه الأسباب  حكمت المحكمة حضورية بمعاقبة بالسجن المشدد مدة 7 سنين، عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه تعويضأ مدنية مؤقتة وألزمته مصاريفها.