رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار دليل إرشادي يوضح طريقة احتساب الضريبة على المرتبات

رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

أصدرت مصلحة الضرائب، دليلًا إرشاديا يوضح طريقة احتساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها، طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020 وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك حرصًا من المصلحة على استمرار دورها في التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020.

وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن إعداد هذا الدليل الإرشادي جاء لتوحيد ضريبة المرتبات، وليكون مرجعا يتم الاستناد إليه وتعميمه علي كافة وحدات المصلحة للعمل بموجب الأحكام الواردة به، وأن الدليل اتبع طريقة مبسطة للغاية لعرض كل ما يخص ضريبة المرتبات في قوانين الضرائب ذات الصلة، حيث يتم الاعتماد علي آلية السؤال والإجابة.

ويلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون، كما جاء في الدليل، بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي نموذج 4 مرتبات، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاث أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأية تعديلات تطرأ علي العاملين بالزيادة والنقص.

وحدد الدليل الحالات التي يلتزم فيها الممول (الموظف – العامل) بتقديم الاقرار الضريبي السنوي، وهي:

1- إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلي جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

2- إذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاه من قانون الضريبة علي الدخل.

وفيما يخص أجور عمال اليومية، حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمالة المنتظمة وعمال اليومية، بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول علي الايراد بنسبة مدته، وبعد تحويل الإيراد الشهري إلى سنوي، مع تطبيق الشريحة المعفاه المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل والإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 13 من ذات القانون.