رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة التأديبية تعاقب مسئولًا بالبترول بسبب حرمان أشقائه من الميراث

ارشيفية
ارشيفية

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، معاقبة قيادي بإحدي شركات البترول، بالإحالة للمعاش لقيامه بتقديم طلب مادة الوراثة لإثبات وفاة والدته وحجب إثنين من إخوته متوفين وورثتهما أصحاب الوصية الواجبة، وخلو مادة الوراثة منهما، وقيامه عقب ذلك بتقديم إعلام شرعي لوالدته لم يذكرهما فيه بقصد حرمانهما من الميراث الشرعي من مورثتهم، فقرر أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها في إجراءات تتعلق بتحقيق وفاة والدته أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام.

أوراق القضية رقم 45 لسنة 62 قضائية عليا تضمنت أن مديرًا عامًا بالإدارة العامة للعمليات التحويلية بإحدي شركات البترول بالدرجة (العليا)، قدم طلب وراثة لإثبات وفاة والدته إنصاف وحجب اثنين من أشقائه وورثتهما، وقدم عقب ذلك إعلام شرعي للمتوفاة إنصاف (والدته) لم يذكرهم فيه لحرمانهم من الميراث الشرعي.

وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق صدور حكم محكمة جنح السويس بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه المصروفات، لما نُسب إليه وثبت في حقه من قيامه بتقديم طلب مادة الوراثة لإثبات وفاة والدته وحجب إثنين من إخوته متوفين وورثتهما، وقيامه عقب ذلك بتقديم إعلام شرعي لوالدته لم يذكرهم فيه بقصد حرمانهم من الميراث وعدم استحقاقهم أي شيء من مورثتهم، فقرر أقوالًا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها في إجراءات تتعلق بتحقيق وفاة والدته والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام، رغم علمه بكون تلك البيانات غير صحيحة، واستعمل ذلك الإعلام وهو يعلم بذلك.

واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة جنح مستأنف السويس، التي أصدرت حكمها بقبول استئنافه شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية وألزمته مصروفات الدعويين المدنية والجنائية، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت ما نُسب إلى المحال وقيام الحكم المستأنف على سنده الصحيح من الواقع والقانون، إلا أنها ارتأت تعديل الحكم إعمالا لسلطتها التقديرية في إنزال العقاب المناسب بالمتهم

وشددت المحكمة التأديبية على أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم هي ذات ما صدر بشأنها الحكم الجنائي بشأنها، مما لا يجوز معه إعادة بحث مدى ثبوت تلك الوقائع في حقه إعلاء لحجية الحكم الجنائي، وإذ ثبتت في حقه تلك المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى الماثلة، بما ينعكس سلبًا على سمعته وتلحقها بالتبعية كرامة وظيفته، إذ شكَّلت تلك المخالفات خروجًا على ما يتعين توافره في الإنسان من أمانة وحرص على رد الحقوق القانونية إلى أهلها، وهو ما يتعين بالأحرى توافره لدى الموظف العام بحسبان احترام القوانين والنهوض إلى تنفيذها هو من مقتضيات وظيفته ومتطلباتها، مما لا محاجة معه بقول بأن ما نُسب إلى المحال كان عن وقائع تتعلق بحياته الشخصية أو الأُسَريَّة بمنأى عن حياته الوظيفية ومقتضياتها، مما تضحى معه مسئوليته التأديبية عما نُسِب إليه قائم.