رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة إحداث عاهة مستديمة لطفل من أهله.. هل تكفى لردع الوالدين؟.. قانونيون يجيبون

الطفل
الطفل

تمكنت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من ضبط مقطع مرئي يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى أمر بالتحقيق في الواقعة.

وبالفعل نظرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، محاكمة المتهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيًا والتنمر عليهما في عين شمس.

عقب الواقعة تحرك أحدى نواب البرلمان مطالبا بضرورة تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وجاء نص التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، إذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأفادت نائبة البرلمان في بيانها أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيّد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن في الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وسألت "الدستور" خبراء: هل يصبح التعديل رادعًا للجريمة في حق الطفل؟.. 

ردع المجرم 

أجاب أحمد مهران، الخبير القانوني، قائلًا إن تعديل قانون الطفل أمر ضروري وواجب، ولكن هذا لا يمنع أنه في قانون العقوبات بالمادتين 240 و241، شمل جرائم إحداث عاهة مستديمة للغير بشكل عام.

وأوضح في تصريح لـ"الدستور" أن القانون حدد العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات سجن مشدد، وإذا ارتبط أو اقترن الفعل بظرف سبق الإصرار والترصد قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات، مضيفًا: "الأمر الذي يجعلنا لسنا في حاجة ملحة إلى تعديل قانون الطفل بقدر ما نحن في حاجة إلى تفعيل نصوص قانون العقوبات باعتباره القانون العام".

وأضاف “مهران”: القانون العام أولى بالتطبيق في حالة أن الاعتداء تم على طفل، وأن قاعدة الخاص يقيد العام باعتبار أن قانون الطفل خاص لا تنطبق في حالة وجود عقوبات أشد؛ لأن الأساس في التطبيق لتحقيق الردع ومنع انتشار الجريمة  وحماية الأطفال.

صياغة قانون لردع تعذيب الأطفال 

قال الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل بنقابة المحامين، إنه يوجد بالفعل نصين بالقانون للعقاب في حال إحداث عاهة مستديمة، تمثل جناية لو ارتكبت على طفل، وتُغلظ العقوبة لو ارتكبت من القائم على رعاية الطفل سواء كان الوالدين أو مدير مدرسة أو مدير دار رعاية.

وأكد أنه يجب ألا تقل  العقوبة عن خمس سنوات، وهذا التعديل موجود بالفعل كقانون مطبق بل يجب أن تكون عقوبة مشددة حد أدنى خمس سنوات، مضيفًا أنه يجب أن تكون أي حالة من حالات التعذيب للاطفال تُوضع تحت هذا البند وليس مجرد إحداث عاهة مستديمة.

وطالب نواب البرلمان بوضع عقوبة منفصلة لتعذيب الاطفال وليست إحداث عاهات مستديمة فقط، تشمل حرق الشعر أو كسر القدم، فهناك حالات لحرق الاطفال في كافة مناطق الجسم اوحرق الشعر ويجب في هذه الحالة أن تضاعف العقوبة أيضًا وليس العاهات المستديمة فقط.

وقال المحامي هاني سامح إن مشروع القانون المقدم لتعديل قانون الطفل جيد ويجب دعم أي خطوة في سبيل حماية حقوق الأطفال وردع الإعتداءات الواقعة عليهم، مضيفًا أن الأهم  إلغاء نصوص قانونية تمنح إعفاء المعتدين على الأطفال من العقوبة تحت حجة التأديب الشرعي، وللأسف أن القضاء يأخذ بهذه الحجة كسبب للإعفاء من العقوبة سواء تمت الجريمة تجاه طفل او زوجة.

وأضاف أنه يجب إلغاء الفقرة الأولى من المادة 7 مكرر (أ) التي تنص على واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل فى التأديب المباح شرعا، قبل اي حديث عن تشديد العقوبات، مؤكدًا أهمية رفع الجريمة إلى مستوى الجنايات حماية للأطفال.

وذكر أن العالم المتقدم يحمي حقوق الطفل ويجرم التعنيف والضرب واساليب التأديب البدنية ،بما أثمر عن أجيال من الأطفال أصحاب الهمم والمهارات والتفكير للرائع ، ويجب اللحاق بركاب هذا العالم.

وتابع: قانون العقوبات جرم بعض الاعتداءات الواقعة على الاطفال ولكن بصورة غير كاملة وبشكل لم يفيد في التصدي لها، فجاءت المادة 285 تنص على أن كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنوات وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، والمادة 286 بأنه إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

أما المادة 287 بأن كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.