رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بإصابة شاب بعاهة مستديمة فى مشاجرة بالسلام للجنايات

حبس
حبس

أحالت نيابة السلام، اليوم الخميس، 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتشاجر وإصابة شخص بعاهة مستديمة وحيازة الأسلحة البيضاء بمدينة السلام .

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين تشاجروا مع المجنى عليه أمام أحد الكافيهات وتسببوا فى إصابته بعاهة مستديمة فى ذراعه.  

تعود بداية الواقعة إلى مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتلاحظ لها نشوب مشاجرة بين طرفين، وإصابة أحد أطراف المشاجرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على طرفى المشاجرة، وضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، ونقل المصاب إلى مستشفى السلام العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته، معنى الشروع بأنه «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع».

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.