رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 محظورات يجب مراعاتها في حفر الآبار الجوفية وفقا لقانون الري الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

ويستهدف القانون تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والذي يهدف في النهاية إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف.

كما يستهدف القانون وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

وفيما يتعلق بحفر الآبار الجوفية، حددت المادة 77 من قانون الري والموارد المائية الجديد، عدد من المحظورات فى حفر آبار المياه الجوفية وذلك على النحو الآتي:

1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.
‏‏2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
3. يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.