رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاطل يطلق الخرطوش على صاحب جراج وصديقه لخلافات الجيرة بالوراق

اطلاق نار
اطلاق نار

أصيب صاحب جراج وصديقه برش خرطوش، في مشاجرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى قسم الوراق بلاغًا يفيد بإصابة صاحب جراج وصديقه برش خرطوش، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما وبين عاطل بسبب خلافات الجيرة، وقام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش إصابتهما.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الوراق، تحت إشراف اللواء، مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمقدم هانى مندور رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم والذي كان بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، و 79 فرش حشيش و1500 قرص مخدر.

وكشفت التحريات الأولية والفحص، إصابة صاحب جراج وصديقه برش خرطوش أطلقها المتهم صوبهما بعد نشوب مشاجرة حادة بينهم تطورت لإطلاق أعيرة نارية.

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب جريمته وأنه أطلق النار وكان بحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، ولا تزال التحقيقات المستمرة حول الواقعة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.