رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط شابين يزوران نتائج تحاليل فيروس كورونا لراغبي السفر للخارج بالجيزة

تحليل كورونا
تحليل كورونا

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على شابين يقومان بتزوير نتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج بعد ختمها بأختام مزورة منسوبة لوزارة الصحة. 

وردت معلومات للواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث بقيام شخصين بتزوير نتائج تحاليل pcr الخاصة بفيروس كورونا وبيعها، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة جمع المعلومات والتحريات حول صحة الواقعة. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ان كلا من محمد.م وعبد الله.ع 25 سنة سابق اتهامه في قضية تزوير عام 2018 بدائرة قسم شرطة العجوزة استأجرا شقتين بمنطقة البراجيل التابعة لقسم المنيرة الغربية واتخذاها وكرا لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا كوفيد 19 للمسافرين خارج مصر وتزوير نتائجه مقابل مبلغ مالي. 

انتقلت قوة امنية تحت برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث إمبابة و المنيرة الغربية والمقدم أحمد السويركي وكيل فرقة امبابة و المنيرة الغربية وبمداهمة الشقتين تم إلقاء القبض على المتهمين وعثر داخل الشقتين على جهاز كمبيوتر، 2 طابعة، 800 عبوة أدوية مجهولة المصدر، استيكرات لأحد أنواع الخمور.

إضافة إلى كمية من تقارير مزورة لتحليل فيروس كورونا، و3 أختام مقلدة للإدارة العامة لمعامل وزارة الصحة. 

تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.