رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول «متحرش الطالبية» إلى جلسة محاكمته أمام الجنايات

متهم
متهم

وصل  المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، في المعروف إعلاميًا بـ "متحرش الطالبية"، منذ قليل، إلى جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة لنظر محاكمته.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان، محمد عوض محمد.

 - تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تتبع خطوات الطفلة وتمكن من التحرش بها، وهتك عرضها حيث انتظر لحظة فتحها باب عقارها، ودخل خلفها مستغلًا صغر سنها، وصعد معها السلم، ثم استوقفها وبدأ بالتحرش بها، وملامسة أماكن عفتها، وحاولت الطفلة الهرب من يديه، لكنه تشبث بها.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، حاول إغراءها بأن وعدها بشراء بعض الملابس لها، بحكم عمله "ترزي حريمي"، إلا أنها لاذت بالفرار وأخبرت والدها الذي أبلغ رجال المباحث، وتم القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

 - عقوبة هتك العرض

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".