رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة «أبوعبدالله» لتزويج القاصرات إلى الجنايات

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إحالة 3 أشخاص بينهم سيدة، كونوا عصابة تحت اسم “أبوعبدالله للزواج السعودي”، وأعلنوا عن قدرتهم على إحضار الفتيات صغيرات السن للزواج من أثرياء عرب بعقود عرفي وهمية و محددة المدة، من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى محكمة الجنايات. 

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات؛ إتهام كلا من "عاصم .م"،  آمال . ص "41 عام - ربة منزل"، و وائل. ع" ٤٠ عام - سائق" لأنهم  في  دائرة قسم شرطة الأهرام  قام المتهمون جميعا وأخرون مجهولون، بارتكاب جناية حيث  استغلوا جنسيا المجني عليها الطفلة " ن. و" ابنة المتهم الثالث بما له من سلطة الأبوة عليها، بأن تظاهروا برغبتهم في تزويجها بزعم الحرص علي مستقبلها ، فعرضوها للبيع علي أحد مواقع  التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية “فيسبوك”؛ نظير تلقي مبالغ نقدية مقابل   تلك الجريمة».

وأضاف قرار الإحالة أن «المتهمين الأول والثانية أنشأ حسابا خاصا علي موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية ( فيسبوك) تحت مسمي  أبوعبدالله للزواج السعودي  ، لتسهيل ارتكاب الجرم موضوع الاتهام الاول».

عقوبة الإتجار بالبشر
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشر على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.