رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطرًا حاول ترويج 10 آلاف قرص مخدر فى الجيزة

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مسجل خطرا 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وأقر المتهم خلال اعترافاته بأنه تحصل على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث، تمهيدا لترويجها بين زبائنه، وخزنها بمسكنه، وبدأ في التواصل مع عملائه هاتفيا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر.

- اعترافات المتهم

واعترف المتهم بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتاجرى ومتعاطى المواد المخدرة، وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد أكدت قيام عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بالاتجار فى الأقراص المخدرة، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبطه وبحوزته (10 آلاف قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

 عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34: إن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- الظروف المخففة للعقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، ويعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.