رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على عاطل سرق سبيكة ذهب من محل في الجمالية

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل سرق سبيكة ذهب من داخل محل فى الجمالية بمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية ، وبحوزته سبيكة ذهب تزن حوالى 50 جرام "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب ، كائن بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه صاحب شركة كائنة بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.