رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس 4 متهمين ببيع تمثال أثري مزيف في 15 مايو

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مايو، اليوم السبت، حبس ضابط متقاعد، عثر بحوزته على تمثال أثري مزيف أثناء بيعه لـ3 أشخاص بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ضابط متقاعد يدعى محمد صبري، ومقيم بدائرة القسم، مفاده قيام 3 أشخاص وهم كل من نادر السيد، ورياض عبد العليم، وسعيد حسين،  بحيازة تمثال أثري والترويج لبيعه. 

وبالانتقال والفحص ومناقشة مقدم البلاغ تبين عدم صحة أقواله، وتبين أنه قام بشراء تمثال مزيف لبيعه كونه أثريًا، وتقابل مع الثلاثة أشخاص ليبيع التمثال لهم وفور اكتشافهم أنه مزيف، اختمرت في ذهنه فكرة عمل بلاغ يتهمه بحيازة تمثال أثري خشية بإلحاق ضرر به. 

وألقت مباحث القسم القبض على طرفي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ“النصب وخيانه الأمانة”.

عقوبة النصب

وفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).