رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من النيابة بشأن سيدة تعدى عليها طليقها في القاهرة الجديدة

تعدى بالضرب
تعدى بالضرب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بعرض سيدة شرع طليقها في قتلها باستخدام آلة حادة، على الطب الشرعي، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وقالت "ر.ع" أمام النيابة، إنها أعطت لزوجها مبلغ ٣٠٠  ألف جنيه قيمة ميراثها من والدتها لتكون شريكة معه في مصنع شرابات بمحافظة الإسماعيلية، وبعد شهر تفاجأت بتطليقها غيابيًا، وتركه لمنزل الزوجية وبمطالبته بحقوقها الشرعية والمبلغ الذي استولى عليه منها، حضر إليها وانهال عليها بالضرب مستخدما آلة حادة، ما تسبب في إصابتها  بجروح نافذة في مختلف أنحاء جسدها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع، من سيدة تتهم طليقها بالشروع في قتلها والنصب عليها فى مبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا:«يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».