رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط تهريب قطع أثرية محظور تداولها في حاوية قادمة من الخارج بالإسكندرية

إحباط تهريب قطع أثرية
إحباط تهريب قطع أثرية

نجحت السلطات الأمنية بميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فى إحباط محاولة تهريب قطع أثرية في حاوية قادمة من الخارج، لشركة في منطقة النزهة، بالقاهرة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام صاحب شركة برمجيات كمبيوتر “يحمل جنسية إحدى الدول”، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولة بعبارة عن أمتعة شخصية داخل إحدى الحاويات، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوى قطع أثرية محظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط “5 أبواب كبيرة الحجم، 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثماني، وتخضع لقانون حماية الآثار”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة التهريب الجمركي

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” نص عقوبات قانون التهرب من الجمارك:

• مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.