رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا لقانون «السايس».. تعرف على اختصاصات لجنة تنظيم انتظار السيارات

السايس
السايس

أقر قانون تنظيم انتظارالمركبات في الشوارع، الصادر برقم 150 لسنة 2020 والمعروف إعلاميًا بقانون السايس بأنه سيطبق في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول علي رخصة مزاولة النشاط ولدي أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون. 

وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة . ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية . 

وتختص هذه اللجنة في 

 : 1 - تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

 2 - إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك . 

3 - تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوي الاقتصادي لطبيعة المكان .

 4 - تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين علي العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد . 

5 - منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة .

فيما تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولي فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويجب علي المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.