رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مصنع غير مرخص لتجميع وتصنيع البطاريات المستهلكة فى المرج

بطارية مستهلكة
بطارية مستهلكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط مسئول مصنع غير مرخص لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية، المستهلكة، وإعادة تدويرها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عن طريق غش جمهور المستهلكين وتعريض حياتهم للخطر، كائن بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة. 

- وضع علامات تجارية لماركات عالمية على البطاريات

 وتبين إدارة المتهم المصنع "دون ترخيص"، وقيامه بتجميع البطاريات المستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة"، بقصد طرحها بالأسواق، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على "طن ماء نار مكرر- 560 قطعة لوح رصاص خاص بالبطاريات، 570 كيلو رصاص، 400 بطارية سيارة مستهلكة، 500 بطارية معدة للبيع"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها"، خط إنتاج كامل، 5 أسطوانات أكسجين، 3000 ملصق مدون عليه صنع بدولة أجنبية".

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.